القول السديد في حكم اجتماع الجمعة و العيد

السؤال : ما الحكم لو أتى العيد يوم جمعة , هل يجوز لمن حضر صلاة العيد أن لا يحضر صلاة الجمعة ؟

الجواب :
بسم الله , والحمد لله , وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله , وبعد :
هذه المسألة فيها أقوال للعلماء , الراجح منها مذهب الحنابلة : أنه لا يجب على من صلى العيد أن يحضر الجمعة , بل يستحب فقط
ويدل على ذلك عدة أدلة صحيحة من السنة وآثار عن الصحابة سأكتفي بذكر بعضها :
1- حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سأله:

 أَشَهِدتَ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عيديْنِ؟ قال: نَعَمْ، صلَّى العيدَ أوَّلَ النَّهارِ ثم رخَّص في الجُمُعةِ.

رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي والحاكم في “المستدرك وابن حزم في المحلى واللفظ له : وصححه الحاكم والذهبي , وقال النووي وعلي بن المديني : إسناده جيد , وصححه الألباني .

ومعنى : ” ثم رخص في الجمعة ” أي : رخص صلى الله عليه وسلم في عدم حضورها لمن حضر صلاة العيد .

2- حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

اجتَمَعَ عِيدانِ في يَومِكم هذا، فمَن شاءَ أجزَأهُ مِنَ الجُمُعةِ، وإنَّا مُجَمِّعونَ إنْ شاءَ اللهُ

رواه ابن ماجه، وقال البوصيري: إسناده صحيح ورجاله ثقات , وقال الألباني في صحيح ابن ماجة : إسناده صحيح , وقال ابن الملقن : إسناده جيد .

ومعنى : ” فمن شاء أجزأه من الجمعة ” أي : فمن شاء أغناه حضور صلاة العيد عن حضور الجمعة .

3 – وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما اجتمع عيدان في يوم : { من أراد أن يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس } , قال سفيان: يعني : يجلس في بيته. رواه عبد الرزاق في المصنف ونحوه عند ابن أبي شيبة.

ومن الأدلة على ذلك أيضا :
أنَّ الجُمُعةَ إنَّما زادتْ عن الظُّهرِ بالخُطبة، وقد حصَل سماعُها في العيدِ، فأجزأَ ذلك عن سماعِها مرة أخرى في الجمعة .
وأيضا : لأنَّ يومَ الجُمعةِ عيدٌ، ويومَ الفِطرِ والنَّحرِ عيدٌ، ومن شأنِ الشَّارعِ إذا اجتَمع عبادتانِ من جِنسٍ واحدٍ أدخَل إحداهما في الأخرى، كما يدخُلُ الوضوءُ في الغُسلِ، وأحَدُ الغُسلَينِ في الآخَرِ .
وبناءا على هذه الأدلة فيتلخص حكم هذه المسألة في الآتي :

1- من حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، لكن يجب عليه أن يصليها ظهراً في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل .
2- من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة .
3- يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد .
والله تعالى أعلم , وصلى الله على سيدنا محمد , وعلى آله وصحبه وسلم , والحمد لله رب العالمين .

أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *