السؤال:
هل يجب في الذهب زكاة؟
الجواب:
نعم، تجب الزكاة في الذهب ولكن بشروط محددة:
الشرط الأول: أن يكون الذهب للتجارة أو الادخار
- إن كان الذهب قد شُريَ بهدف الادخار أو التجارة (مثل: شراؤه للاستفادة من ارتفاع سعره)، فيجب فيه الزكاة، وهذا محل إجماع بين العلماء.
- أما الذهب الذي تتخذه النساء للزينة والاستعمال الشخصي، فلا زكاة فيه حسب جمهور الفقهاء، وهم: الشافعية، المالكية، والحنابلة، وهو الرأي الراجح.
الأدلة:
- الاستعمال الشخصي: الأصل أن كل ما يستخدمه الإنسان لنفسه لا تجب فيه الزكاة، مثل: البيوت للسكن، الأثاث، والثياب؛ فالذهب المستعمل للزينة يأخذ نفس الحكم، ولا تجب فيه الزكاة.
- أقوال الصحابة: ثبت عن عدة من الصحابة – منهم سيدنا عبد الله بن عمر، وسيدنا أنس بن مالك، وسيدنا جابر بن عبد الله، والسيدة عائشة، والسيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم – أن الذهب المعد للزينة لا تجب فيه الزكاة.
الشرط الثاني: أن يبلغ الذهب النصاب
- إذا كان الذهب معدًا للتجارة، فلا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغت قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 24 أو أكثر.
- أما الذهب المعد للتجارة عيار 21 مثلًا، فيتم حساب قيمته بحيث تساوي أو تتجاوز 85 جرامًا من عيار 24، فإن بلغت ذلك وجبت فيه الزكاة، وإن لم تبلغ فلا زكاة فيه.
الشرط الثالث: أن يحول الحول (مرور عام هجري كامل)
- يجب مرور سنة هجرية كاملة على امتلاك الذهب لكي تجب فيه الزكاة.
- إذا لم يمر الحول، فلا تجب فيه الزكاة، حتى لو بلغ النصاب.
مقدار الزكاة الواجبة:
إذا توافرت الشروط السابقة – بأن كان الذهب معدًا للتجارة، وبلغ النصاب، وحال عليه الحول – فإن مقدار الزكاة الواجبة يكون 2.5% من قيمة الذهب.
وبالله عز وجل التوفيق.